ضوابط قانون الرى لإدارة الموارد المائية بكفاءة.. تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها.. تحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.. تحديد المساحات المزروعة من الأرز بقرار من وزير الرى بالتنسيق مع وزير الزراعة

السبت، 06 نوفمبر 2021 04:00 ص
ضوابط قانون الرى لإدارة الموارد المائية بكفاءة.. تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها.. تحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.. تحديد المساحات المزروعة من الأرز بقرار من وزير الرى بالتنسيق مع وزير الزراعة مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة من ٣ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه عن الفدان أو بإحدى العقوبتين

  منح الإدارة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها وإزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء على نفقة المالك

 الحبس والغرامة عقوبة إنشاء فتحات لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو المجارى المائية

 

 حرص قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها

 حيث حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار من وزير الرى بعد التنسيق مع وزير ز الزراعة واستصلاح الأراضى على أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة إزالة الزراعات المخالفة وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة من ٣ آلاف جنيه ابى ١٠ آلاف جنيه عن الفدان أو بإحدى العقوبتين .

 ونصت المادة 28 على أن يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا وينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.

 بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

 وعاقب القانون فى المادة 104 كل من يخالف المادة 28 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 ووضع القانون ضوابط فى المادتين 26 و27 لتوزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها.

 

 وجاءت نصوص المواد فى القانون كما يلى:

 مادة 26

 حيث نصت المادة 26 على أن تتولى وزارة الرى إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كلاً فى دائرة اختصاصها.

 وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بالجريدة الرسمية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 ونصت المادة 27 على أن للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد عن احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة. 

وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة وعاقب القانون فى المادة 100 من يخالف حكم المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود

 ومنحت المواد من (29) حتى (34) الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها بما يحقق الغرض منها مع إزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك. 

حيث نصت المادة 29 على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

 ونصت المادة 30 على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.

 وإذا تبين للإدارة العامة المختصة طبقا للمادة 31 أن أحد الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.

 وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز بإزالته أو سده فى موعد مناسب بحسب الأحوال يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لرى أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى أو الصرف وذلك بعد اخطار الملاك والحائزين والمستاجرين وروابط مستخدمى المياه.

 واجاز القانون للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به.

 وإذا قامت الوزارة طبقا للمادة 33 على نفقتها، بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من أحد الآبار الجوفية، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة.

 وطبقا للمادة 34 لايجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 وعاقب القانون فى المادة 100كل من يخالف المادة 34 بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة