أكرم القصاص - علا الشافعي

حدد قانون البنك المركزى تعريف واضح لخدمات التعهيد.. تعرف عليه

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 04:00 ص
حدد قانون البنك المركزى تعريف واضح لخدمات التعهيد.. تعرف عليه مجلس النواب والبنك المركزى -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليه "خدمات التعهيد" ووفقا للقانون فهى عبارة عن الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأى مهام أو أنشطة نيابة عنها.

 

ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، كما أن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .

 

ونصت المادة رقم 4 من القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه ،وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة