عاقب قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، فى المادة 99 منه بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه عن الشجرة الواحدة او النخلة الواحدة التى يتم قطعها او قلعها فى الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
نصت المادة 8 من القانون، على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ونصت المادة 99 على انه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه عن الشجرة الواحدة او النخلة الواحدة.
يهدف قانون الرى، إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
كذلك يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة