ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي المدير المسئول عن ماكينات الصرف الآلي بأحد البنوك، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك، بإكتشافهم قيام (المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلى بالبنك – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ) باستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلى والإطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلى والتى يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهى المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التى تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلى حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتى يقوم بالإطلاع عليها نظراً لطبيعة عمله، حيث إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه "حسن النية " وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك والإستيلاء عليها عقب ذلك حيث قام بإجراء عدد (59) عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالى مبالغ بلغت (700) ألف جنيه مصرى تم الإستيلاء عليها .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة