أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط قانونية تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:00 ص
ضوابط قانونية تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأثنين القادم، القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وتقضي المادة السابعة من مشروع القانون - حسبما انتهت إليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بأنه على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:
 
1- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.
2- معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
4- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
6- الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة