اعرف مصير عاطل متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة فى الساحل

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:59 ص
اعرف مصير عاطل متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة فى الساحل مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (سائق – مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة "فان - ملكه"، استوقفه أحد الأشخاص وإدعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة