ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية، ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
وأكدت المادة رقم 200 من القانون أنه لا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد تقديمه، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه، وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة.
ووفقا للقانون ، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه ،وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة ، وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة