متى تواجه تراخيص حفر آبار المياه الجوفية قرار الإلغاء طبقا للقانون الجديد؟

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 م
متى تواجه تراخيص حفر آبار المياه الجوفية قرار الإلغاء طبقا للقانون الجديد؟ آبار - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى القانون  رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادرالموارد المائية  بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية،  وضمان عدالة توزيعها، وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وحظرت المادة 70 من القانون، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية، إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وطبقا للمادة 73، يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها فى خلال عامين من إنشائها كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

وفى حالة تلف البئر أو تلوثها فيجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة