أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط عصابة منظمة تستولى على عقارات وأراض أصحابها خارج البلاد بعقود مزورة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:12 م
سقوط عصابة منظمة تستولى على عقارات وأراض أصحابها خارج البلاد بعقود مزورة مباحث الأموال العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (تشكيل عصابى) يتكون من عدة أفراد يقومون بإنتهاج أساليب إجرامية مبتكرة بالإتفاق فيما بينهم ، حيث يقوموا بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضى والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد ، وقاموا بالإتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضى على مقابل مادى نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضى ، ويقوم بعض من أفراد التشكيل بتصوير ملفات تلك الأراضى والعقارات لتحديد ما سيتم تزويره من محررات ، بينما يقوم البعض الأخر من أفراد التشكيل العصابى بعمل تحريات عن ملاك الأراضى ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء وبعد إستكمال الملف الخاص بالأرض أو العقار المستهدف يتم تزوير بطاقة رقم قومى ببيانات مالك الأرض الحقيقى حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابى من إستخدام تلك البطاقة فى تزوير توكيل رسمى عام بإسم مالك الأرض الحقيقى دون علمه ، وعقب ذلك يقوم أفراد التشكيل بإستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت ، وفى نفس التوقيت يتم فتح حساب جارى فى أحد البنوك لتلقى ثمن الأرض أو العقار المباع ببيانات مالك الأرض أو العقار ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل فى ذلك الحساب.

وإمعاناً فى الإخفاء والتمويه يقوموا بفتح عدة حسابات أخرى وإستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى ببطاقات رقم قومى مزورة لأشخاص "حسنى النية" وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، ويقوموا عقب ذلك بسحب المبلغ بالكامل عن طريق ماكينات الصراف الآلى ، وإمعاناً فى عدم كشف حقيقتهم يقوموا بوضع الكمامات على وجوهم وإرتداء القبعات أثناء التواجد فى البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلى حتى لا ينكشف أمرهم ، كما أضافت التحريات قيام أفراد التشكيل العصابى بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة فى تسويق العقارات المستولى عليها بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم "المزورة " ، فضلاً عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هولاء الأشخاص حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضى المشتراه بتلك الحسابات ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.

حيث توصلت التحريات قيام المتهمين بفتح عدد (16) حسابا بنكيا مزورا بأسماء مواطنين دون علمهم وانتحال شخصيتهم فى بيع الأراضى المستولى عليها  ، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة فى عمليات التسويق لبيع تلك الأراضى والعقارات المستولى عليها ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضعه بصمته على أحد توكيلات الأراضى المستولى عليها ، والتى بمضاهاتها أمكن تحديده وتبين أنه  (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وتبين أنه قد ترك محل إقامته المشار إليه وقام بالتنقل عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه ، وأمكن ضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى وهم (3 أشخاص – ربة منزل ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ) ..وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بإعترافات المتهم الأول أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع ( إحدى السيدات محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة ) لتزوير بطاقات الرقم القومى ، كما أقروا بإرتكابهم عدد (11) واقعة بذات الأسلوب.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة