حكم قضائى فريد من نوعه يلزم الأب بسداد فواتير الكهرباء والمياه وصيانة العمارة لمسكن الحضانة.. والحيثيات: مصاريف لا تدخل ضمن النفقات المقررة شرعًا إلا أنها لازمة لاستكمال الصغار الإقامة في "الشقة"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:30 م
حكم قضائى فريد من نوعه يلزم الأب بسداد فواتير الكهرباء والمياه وصيانة العمارة لمسكن الحضانة.. والحيثيات: مصاريف لا تدخل ضمن النفقات المقررة شرعًا إلا أنها لازمة لاستكمال الصغار الإقامة في "الشقة" خلافات زوجية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "2" أسرة مدينة نصر، حكمًا يهم آلاف الزوجات المتضررات بإلزام الأب بسداد 4 آلاف و400 جنيه فواتير الكهرباء والمياه لمسكن الحضانة وصيانة العمارة، مستندة على أن كانت تلك المصاريف والمبالغ المالية لا تدخل من ضمن النفقات المقررة شرعًا إلا أنها لازمه لاستكمال الصغار الإقامة بالعين السكنية، وذلك اعمالا للمستقر عليه بتوفير سكن لائق للأبناء متى كان الأب موسرًا.

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4853 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد منصور القاضى، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدى، ومحمد السيد، وبحضور وكيل النيابة معتز حشاد.

 

الوقائع.. الحاضنة تقيم دعوى تطالب الأب بسداد مصاريف الكهرباء والمياه وصيانة العمارة

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، وأعلنت قانونًا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم أولًا: بإلزامه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 130 جنيها مسندة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ثانيًا: إلزامه بأن يؤدى مبلغ وقدره 4270 جنيهًا مسندة مصروفات العمارة عام 2015، 2016، 2017، 2018 بإجمالى 4400 جنيه مسندة من جانب المدعى.

 

على سند من القول إن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه بالصغار "أميرة" و "أحمد" إلا أنه طلقها وحيث أن الصغار فى حضانتها الصالحة له شرعًا وحيث أنها تمكنت من مكسن الزوجية، والمعلن إليه امتنع عن أداء مصاريف وأعباء مسكن الحضانة سالف البيان رغم يساره وقد لجأت لمكتب التسوية بالطلب رقم 4652 لسنة 2019 فلم يحرك ساكنًا مما دعاها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

 

51296-صورة-مبانى


 

الإيصالات تقدر بقيمة 4 آلاف و400 جنيه

وتداولت المحكمة نظر الدعوى ومثلت خلالها المدعية بوكيل عنها فيما لم يمثل المدعى عليه، والذى أعلن قانوناَ، وقدمت المدعية ثلاث مستندات الأولى حوت أصل فواتير صادرة من شركة كهرباء شمال القاهرة بخصوص الشقة بإجمالى 130 جنيها، وكذا أصل إيصالات مبالغ مالية قيمة مصروفات العمارة عن الشقة سالفة الذكر عن أشهر متفرقة للأعوام 2015 حتى 2018، وكذا أصل الفواتير حصر منازعة حيازة شمال القاهرة لشئون الأسرة بين طرفى التداعى والصادر بتمكين المدعية والحاضنة، وحوت بيان راتب المدعى عليه من شهر حتى شهر ديسمبر لعام 2019 مثبت به تقاضيه صافى راتب كمتوسط شهرى 11595 جنيها، فضلاَ عن تقاضيه أرباح سنوية عن عام 2019 بإجمالى قيمة 60645، 48 جنيه.

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت - لما كان الثابت أنه من المقرر بنص المادة – 18 مكرر ثالثا – من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها".

20660162341597431400

 

المحكمة تصدر حكمًا لصالح الحاضنة

لما كان ذلك – وكانت المدعية قد عقدت الخصومة بغية القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 130 جنيها مسددة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكذا مبلغ وقدره 4270 جنيها مسددة مصروفات العمارة عن أعوام 2015، 2016، 2017، 2018 بإجمالى 4400 جنيه مسددة من جانب المدعى، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى، وما حوته من مستندات أن المدعية هى مطلقة المدعى عليه حسبما ثبت من إشهاد طلاقها على المدعى عليه، كما أنها هى الحاضن للصغار سالفى الذكر.

 

ولما كانت قد تمكنت من مسكن الزوجية كمسكن حضانة، وحيث الثابت حسبما استقر عليه الفقه والقانون وما سلف بيانه من قواعد فقهية قانونية أن الأب مكلف وملزم بأن يهيئ لصغاره من مطلقته المسكن اللائق – متى كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة أن أبناء المدعى عليه سالفى الذكر يقيمون رفقة والدتهم المدعية بمسكن الحضانة سالف البيان، وحيث أن تم سداد تكاليف المرافق الخاصة بالعين انفة الذكر "كهرباء، ومصاريف العمارة، ومياه"، وحيث أن تلك المصاريف تقع على كاهل المدعى عليه، وإن كانت لا تدخل من ضمن النفقات المقررة شرعًا إلا أن تلك المبالغ المالية لازمة لاستكمال الصغار سالفى الذكر الإقامة بالعين السكنية، وذلك إعمالا للمستقر عليه بتوفير سكن لائق للأبناء متى كان الأب موسراَ وحيث الثابت من بيان الراتب المرفق والتى تطمئن إليه المحكمة على قدرته ويساره لأداء تلك المصاريف، ومن ثم تكون دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع، ومن ثم فإن المحكمة تجيبها إلى طلباتها.

 

download

 

 
173151933_269762051519353_783452138787313292_n
 
 
 

 

173275346_269762091519349_840051563835005811_n
 
 

 

173854334_269762118186013_1206343477880159090_n
 
 
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة