فريد من نوعه.. حكم نهائي بإلغاء قرار تمكين صادر من المحامي العام فى منازعة حيازة .. والحيثيات تستند على عدم سؤال المشكو فى حقهم بالمخالفة للمادة 44 مكرر مرافعات ولعدم جدية التحريات

الأربعاء، 27 يناير 2021 09:30 م
فريد من نوعه.. حكم نهائي بإلغاء قرار تمكين صادر من المحامي العام فى منازعة حيازة .. والحيثيات تستند على عدم سؤال المشكو فى حقهم بالمخالفة للمادة 44 مكرر مرافعات ولعدم جدية التحريات محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلغاء قرار تمكين صادر من المحامي العام فى منازعة حيازة لعدم سؤال المشكو في حقهم بالمخالفة للمادة 44 مكرر مرافعات، وعدم جديه التحريات في الدعوى المقيدة برقم 1105 لسنة 2019 مدنى مستأنف المنصورة. 

 

المطالبة بوقف تنفيذ قرار الحيازة الصادر من المحامى العام 

 

وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعيان أقاما دعواهما المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعت كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ طلباَ في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلاَ، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحيازة الصادر من المحامى العام بالمنصورة في المحضر رقم 10893 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة لوضع يد المتظلم ضدهما وإلى حين الفصل في الموضوع قبل تمام التنفيذ، وبإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجدداَ بتمكين المتظلم الأول والثانى من العين محل النزاع لوضع يدهما عليها دون منازعة وملكيتهما للجزء الأكبر من تلك المساحة.

images

وذلك على سند من القول إنه  صدر القرار المتظلم منه في المحضر رقم 10839 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة بتمكين المتظلم الأول من العين محل التداعى، وذلك على غير الحقيقة والواقع وذلك لعدم تقديم المتظلم ضده الأول سند ملكيته لتلك المساحة، أن المساحة محل التداعى لازالت وضع يد المتظلم الأول، وأن المتظلمان قد قاما بشراء مساحات كبيرة من المساحة محل التداعي، الأمر الذى حدا به لإقامة هذا التظلم.   

 

محكمة أول درجة ترفض طلب وقف التنفيذ.. والمدعيان يسـتأنفان الحكم

 

وتداولت الدعوى بالجلسات، مثل خلالها المتظلمان بوكيل عنهما "محام"، فيما لم يمثل المتظلم ضدهم، رغم إعلانهم قانوناَ، وبجلسة 3 أبريل 2018 قدم وكيل المتظلمان 3 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وحكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم فيه الصادر في المحضر رقم 10893 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة، تأسيساَ على أن أقوال رجل الإدارة وتحريات المباحث بالمحضر المتظلم من القرار الصادر فيه أكدت أن المتظلم ضده الأول هو واضع اليد على العين محل النزاع قبل نشوبه.

images (1)

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر بنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتياَ مسبباَ واجب التنفيذ فوراَ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوماَ من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.  

 

حكم نهائي بإلغاء قرار بالتمكين صادر من المحامي العام فى منازعة حيازة

 

وبحسب "المحكمة" – كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستأنفان هما واضعى اليد على عين التداعى ويحوزاها حيازة ظاهرة وهادئة ومستقرة قبل النزاع، وذلك أخذاَ بما انتهى إليه تقرير الخبير والذى تأخذ به المحكمة محمولاَ على أسبابه لإبتنائه على أسس سليمة، وهو ما أكده إقرار الشهادة للجارين الملاصقين من الجهة القبلية، واللذان قررا بأن واضع اليد على عين التداعى هما المستأنفان قبل النزاع ولمدة عشرون عاماَ، وهو ذات ما قرراه أمام الخبير، فضلاَ عما قرره من يدعى "وائل. ع"، الثابت بإقرار الشهادة المقدم بحافظة المستندات والذى قرر بمضمون ما قرره سابقيه، ومن ثم فالبادى للمحكمة من جماع ما تقدم استقرار الحيازة للمستأنفان، فضلاَ عن أنه قد خلت الأأوراق وأقوال الجيران الملاصقين من ثمة إشارة إلى وجود حيازة أو وضع يد للمستأنف ضده الأول قبل النزاع. 

 151889197658330800

المحكمة تستند في حكمها على عدم سؤال المشكو فى حقهم

 

ووفقا لـ"المحكمة" – لا ينال من ذلك ما ورد بتحريات المباحث بالمحضر رقم 10893 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة حيث أن المستقر عليه قضاءاَ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاَ ومتفقاَ مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها، وهو ما تطمئن معه المحكمة لأقوال الجارين الملاصقين لعين التداعى.

 

وتضيف "المحكمة": القرار المتظلم منه الصادر من المحامى العام في المحضر رقم 10893 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة قد خالف ما تقدم مما يكون معه ذلك القرار قد صدر على غير سند من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر الأمر المتعين إلغاءه فيما قضى في موضوع التظلم والقضاء مجدداَ بإلغاء قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم 10893 لسنة 2015 إدارى مركز المنصورة.   

 

106138130_10221695566074388_4679426394772211160_n

 

106100401_10221695569194466_8246146536141939822_n

79253915_10221695572354545_1883490202493709578_n
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة