كل ما تريد معرفته عن لجان فض المنازعات في شكاوى من شركات التأمين

الأحد، 14 نوفمبر 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن لجان فض المنازعات في شكاوى من شركات التأمين المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسند الهيئة العامة للرقابة المالية، لقطاع الإلزام بالإدارة المركزية للشكاوى، فحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مجال تطبيق هذا القرار، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة للبت في الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات ملزمة، كما تعرض الشكاوى على لجنة فض المنازعات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن هذه اللجان، وكيفية عملها.

س- ما اختصاص وتشكيل اللجنة؟

ج- طبقًا لنص المادة (48 مكرر 7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد في وثيقة التأمين وشركات التأمين تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه، ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات في مجال التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
 
وأجاز هذا القرار للجنة في سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار، كما لها الحق في طلب الاستماع إلى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها.

س- من له حق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بالهيئة؟

ج- للمؤمن له أو المستفيد في وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذي يطالب به كليًا أو جزئيًا.
- المستثمرين في عقود التمويل العقاري.
 
- المستأجرين في عقود التأجير التمويلي.

س- هل هناك مواعيد محددة لإصدار اللجنة قرارها؟

ج- على اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها.

س- هل يشترط أن تصدر اللجنة قرارها بالإجماع؟

ج- طبقًا لنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2009 فإن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

س- ما هي طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة؟

ج- طبقًا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 تكون قرارات اللجنة غير ملزمة، ودون الإخلال بحق المؤمن عليه أو المستفيد من وثيقة التأمين في اللجوء للقضاء، ويحق لأي من طرفي النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزمًا لها.

س- هل للشاكى عرض شكواه على اللجنة مباشرة؟

ج- ليس للمؤمن عليه أو المستفيد في وثيقة التأمين الحق في عرض شكواه على لجنة فض المنازعات مباشرة، وإنما له الحق في أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش التي تقوم بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأي بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب، كما أن الإدارة لها الحق أن توصي بعرض الأمر على لجنة فض المنازعات وبعد اعتماد التوصية من رئيس الهيئة أو بموجب توصية من الإدارة العليا بعرض النزاع على اللجنة.
 
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد 828 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاص مقابل 700 شكوى واردة خلال عام 2019، وقد تم الانتهاء من 698 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة عام 2020 بنسبة إنجاز 84%.
 
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 34.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة