أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط لتحديد قيمة الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

السبت، 09 أكتوبر 2021 08:00 ص
ضوابط لتحديد قيمة الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، وذلك للتيسير على أصحاب المشروعات وتشجيع القطاع الموازى لتقنين أوضاعهم.

ووفقا للقانون:

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد بصدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:

- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

- (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (1 %) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي:

- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة