بقصد التصنيع.. إعفاء المواد الأولية المستوردة موقتاً من الضريبة الجمركية

السبت، 09 أكتوبر 2021 06:00 ص
بقصد التصنيع.. إعفاء المواد الأولية المستوردة موقتاً من الضريبة الجمركية الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، إعفاء بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في عدد من الحالات، وفيما يلي نستعرض هذه الحالات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها.

مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة.

الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.

ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.

علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج.

ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المـدة لمـدة أو لمـدد أخري بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .

كما تعفي مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد.

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون القواعد والإجراءات المنظمــة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة