القانون يلزم بتطبيق قواعد الحكومة والرقابة الداخلية بالبنوك.. لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتجتمع كل ثلاثة أشهر بحضور مراقب للحسابات.. ولا يجوز تقديم تمويل أو تسهيلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 07:00 ص
القانون يلزم بتطبيق قواعد الحكومة والرقابة الداخلية بالبنوك.. لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتجتمع كل ثلاثة أشهر بحضور مراقب للحسابات.. ولا يجوز تقديم تمويل أو تسهيلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة البنك المركزى ومجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020 كل بنك بوضع سياسة بتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة، حيث يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوى الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات،ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غیر التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب .

ووفقا للمادة رقم 119 من القانون فيتم تشكيل لجنة فى كل بنك للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه، ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً .

كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التى يحددها مجلس الإدارة ووفقا للقانون يجب قبل تعيين أى من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها فى البند (س) من المادة (84) من هذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة . وفى حالة عدم الموافقة، يجب أن يكون القرار مسبباً .

وحددت المادة رقم 121 أعمال المسئولين الذى يتم تعيينهم والتى فى مقدمتها الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، إلى جانب بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية، وكذلك التعاون مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية إلى جانب إبلاغ البنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة بالبنك، والتحقق من أن الأعمال الواقعة فى نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

كما يختص المسئولون بمراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال وبذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة إلى جانب مراعاة الإفصاح والشفافية فى إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء والعمل على منع تعارض المصالح .

ووفقا للقانون فلا يجوز لعضو مجلس إدارة أى بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان، أو أن يقوم بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أى منهما .

كما حظر القانون على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما فى حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمى لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال فى حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة