أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يمكن الاعتداد بالأدلة الرقمية في الإثبات الجنائى لجرائم تقنية المعلومات؟

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 03:00 ص
هل يمكن الاعتداد بالأدلة الرقمية في الإثبات الجنائى لجرائم تقنية المعلومات؟ الانترنت-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، قيم وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائى وذلك للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة