اعرف حقك.. يجوز للمستهلك سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها وخصم الفائدة.. والتراجع فى عقود "التايم شير" خلال 14 يوما دون نفقات.. ومراكز الصيانة مُلزمة بضمان سلامة المنتج.. وبيع السيارات المستعملة بتقارير فنية

السبت، 30 أكتوبر 2021 06:00 م
اعرف حقك.. يجوز للمستهلك سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها وخصم الفائدة.. والتراجع فى عقود "التايم شير" خلال 14 يوما دون نفقات.. ومراكز الصيانة مُلزمة بضمان سلامة المنتج.. وبيع السيارات المستعملة بتقارير فنية سوق سيارات
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شراء السلع المستعملة، والبيع بالتقسيط، والتعاقدات بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أنظمة مختلفة من التعاقدات لكنها كثيرا ما يربط فيما بينها الخلافات التى تنشب بين التاجر أو مُقدم الخدمة والمستهلك أو العميل، وفى هذا الإطار فقد وضع قانون حماية المستهلك قواعد واضحة ومحددة لإتمام تلك التعاقدات وحدد التزامات المورد والتاجر وحقوق المستهلكين والعملاء.

 

ووضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكام خاصة ببعض التعاقدات، وألزمت المادة رقم (30) المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية: "السعر الإجمالى للبيع - ثمن البيع للمنتج نقدًا - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، أن وجد - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق".

 

ومنحت المادة رقم (31) للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

ونظمت المادة رقم (32) آليات التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، حيث نصت على أنه فى هذه الحالة يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وأن تسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

 

وألزمت المادة رقم (33) مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما ألزمت المراكز بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.

 

ونصت المادة على أن تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.

 

فيما ألزمت المادة رقم (34) المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، وألزمته أيضا بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأى اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التى تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.

 

ونظمت المادة رقم (35) من القانون عمليات بيع السلع المستعملة، حيث نصت على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة