أكرم القصاص - علا الشافعي

20 ألف جنيه للترخيص لمحال المأكولات بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 ص
20 ألف جنيه للترخيص لمحال المأكولات بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر قانون المحال العامة، على المحال المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال القيام بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص من المركز المختص بمنح التراخيص.

ونصت المادة (21) من قانون المحال العامة، على الآتى:

 

"لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

 

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة