انهيار سوق السلاح.. الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة والبؤر شديدة الخطورة.. ضبط 807 قطع سلاح بينها جرينوف ورشاشات وبنادق.. تحريز 1146 قطعة سلاح أبيض.. وسقوط 442 عنصرا إجراميا

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:00 ص
انهيار سوق السلاح.. الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة والبؤر شديدة الخطورة.. ضبط 807 قطع سلاح بينها جرينوف ورشاشات وبنادق.. تحريز 1146 قطعة سلاح أبيض.. وسقوط 442 عنصرا إجراميا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جهود أمنية ضخمة تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط حائزيها، في إطار الجهود المبذولة لوأد الجرائم، ومنع استخدام الأسلحة في ارتكاب الحوادث المتنوعة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وبلغة الأرقام، اقتحمت الداخلية عددًا من البؤر الاجرامية ـ خلال أسبوع ـ ونجحت في ضبط 807 قطعة سلاح ناري، أبرزها "جرينوف  –  رشاشين – 80 بندقية آلية – 117 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 77 مسدس – 530 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1146 قطعة سلاح أبيض".

واستهدفت الداخلية الأسلحة ورش تصنيع السلاح، وداهمت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبطت بداخلها "5 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع".

وداهمت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" ، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 49 متهما، وبحوزتهم "29 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض".

وأسفرت الجهود خلال أسبوع فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن ضبط 442 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بحوزتهم "255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وتبين أنه سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها، أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة