كيف نظم القانون قواعد تمويل المشروعات االصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

الخميس، 21 أكتوبر 2021 01:00 ص
كيف نظم القانون قواعد تمويل المشروعات االصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، عدد من الاختصاصات بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات وفقا للتشريع...

- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 - وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

- وضع شروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص.

- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.

 

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.

 

كما يضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة