غرامة تصل لـ50 ألف جنيه فى مخالفة "الإجراءات الضريبية" بتلك الحالات..اعرفها

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:00 ص
غرامة تصل لـ50 ألف جنيه فى مخالفة "الإجراءات الضريبية" بتلك الحالات..اعرفها الضرائب - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم206  لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.

ونص القانون في الباب التاسع، فى المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائي وليس قانون عقابي.  

ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من:

1- تأخر في تقديم الاقرار - الاقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات -

عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم.

2- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.

3- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.

4- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.

5- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.

6- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.

7- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

8- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.

9- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.

10- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.

11- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق.

12- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.

13- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الالكترونية.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة