11 حالة يجوز فيها للبنك المركزى إصدار قرار باعتبار أحد البنوك متعثرا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 05:00 م
11 حالة يجوز فيها للبنك المركزى إصدار قرار باعتبار أحد البنوك متعثرا البنك المركزى المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (153) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أنه للبنك المركزى أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه فى أى من الحالات الآتية:

1- ضعف المركز المالى للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

2- إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

3- إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

4- نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

5- إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

6- إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذى يقرره مجلس الإدارة.

7- إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

8- اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

9- تحقق أى من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها فى المادة (173) من هذا القانون.

10- إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها فى المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

11- عدم قدرة فرع البنك الأجنبى على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (68) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة فى شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفى فى جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.

وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أى إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة