وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاى - وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية - إن المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات.

وأضافت أن المتضرر يحق له تقديم الطعن إلى المكتب الوطنى أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية.. مشيرة إلى أن مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

وأكدت أن الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن.