وفقا لقانون المخلفات..

تعرف على الجهة صاحبة الاختصاص فى تحديد رسوم إصدار التراخيص والموافقات

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 06:00 ص
تعرف على الجهة صاحبة الاختصاص فى تحديد رسوم إصدار التراخيص والموافقات المخلفات-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عدد من الاختصاصات لمجلس إدارة جهاز المخلفات ، ووفقا للمادة السابعة من القانون فإن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون.

ويختص الجهاز بتحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصــدر بتحـــديد فئـــاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا للقانون يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث ،ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة