قبل انطلاق "النواب" ..ضوابط تشكيل اللجان النوعية وانضمام أعضائها

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:00 ص
قبل انطلاق "النواب" ..ضوابط تشكيل اللجان النوعية وانضمام أعضائها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينطلق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا السبت ، الموافق 2 أكتوبر 2021، في ضوء قرار رئيس الجمهورية في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنه 2021، بدعوة المجلس للانعقاد، ليستأنف خلالها ممارسة دورة التشريعي والرقابي.

وطبقا لجدول أعمال مجلس النواب، تبدأ الجلسة العامة يوم السبت بتلاوة قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، أما يوم الأحد فسيعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة  الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.

ويستكمل المجلس بنيانه في بداية انعقاده، مع تشكيل اللجان ويصل عددها (25) لجنة وهي أساس عمل المجلس ومناقشاته، ومع بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى، يبدأ تنفيذ تعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، ومن بينها ما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية، والتى تتم مع بداية دور الانعقاد وفقا للموعد الذى يحدده رئيس المجلس، إذا أعطت التعديلات وفقا للمادة 39 من اللائحة لمكتب المجلس التنسيق بين طلبات الترشيح لعضوية اللجان، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان بدون مراعاة الأقدمية فى عضوية اللجان كما كان معمولا به من قبل.

وتنص المادة 38، بأنه تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

بينما تؤكد المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة