لملايين الموظفين.. النقض فى حكم حديث تحدد شروط دعوى الضمان: لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع.. والحيثيات: حدوث خطأ التابع بدون سبب شخصي يعفيه من دفع قيمة التعويض

الإثنين، 04 يناير 2021 12:00 ص
لملايين الموظفين.. النقض فى حكم حديث تحدد شروط دعوى الضمان: لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع.. والحيثيات: حدوث خطأ التابع بدون سبب شخصي يعفيه من دفع قيمة التعويض محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الموظفين، بشأن تحديد شروط دعوى الضمان، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع، وحدوث خطأ التابع بدون سبب شخصي، يعفيه من دفع قيمة التعويض المحكوم به على المتبوع".  

 

النقض في حكم حديث تحدد شروط دعوى الضمان

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2597 لسنة 84 قضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم بأن   النصَ في المادة 175 من التقنين المدني على أنَّ: " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر "، ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حَقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع، إلَّا أنه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه.

موظف

لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع

 

وبحسب "المحكمة" -  ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان.

2018_11_21_16_20_7_618

فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78 / 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47 / 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971 .  

 

لمَّا كان ذلك، وكان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.  

151889197658330800

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة