زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى رفض الاعتراف بابنته وحماتى تتهمنى بالزنا

الإثنين، 04 يناير 2021 04:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى رفض الاعتراف بابنته وحماتى تتهمنى بالزنا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بعد هجره لها منذ 12 شهر، وسفره خارج مصر ورفضه تسجيل طفلته، فقالت: "زوجي ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات، إلا أنه يرفض الاعتراف بابنته، ويهددنى بأنه سيتركني عمري كله أدفع ثمن طلبي للانفصال، ودفعني لتقبيل يد حماتي حتى ترحمنى من العذاب وتساعدني تسجيل حفيدتها إلا أنها رفضت وتعندت واتهمتني بارتكاب جريمة الزنا".

وتابعت الزوجة ف.و.أ، البالغة من العمر 32 عام، أمام محكمة الأسرة:"تهرب زوجي من المسئولية، وتركني دون دخل أعاني بسبب الديون المتراكمة علي، وادعي الفقر، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، وحرمني من حقوقي الشرعية، بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، وزواجه بشكل عرفي، وتعديه على بالضرب المبرح".

وأضافت: "وقعت فى زوج لا يملك ضمير، رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، لدرجة أنني وافقت على طلبهم بالتوقيع بالتنازل عن حقوقى من مؤخر ونفقات، إلا أنهم فى أخر لحظة رفضوا تسجيل الطفلة، وصرح بأنه يرغب فى موتها ويرفض أن تربطه بها أي علاقة، خوفا من أن يدفع لى نفقات شهرية".

وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه. 

 وفقاً للقانون إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة