القانون يقر عقوبات تصل للسجن حال تعطيل إقامة شعائر دينية أو انتهاك القبور

الإثنين، 04 يناير 2021 04:00 ص
القانون يقر عقوبات تصل للسجن حال تعطيل إقامة شعائر دينية أو انتهاك القبور الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
جرم المُشرع المصري في قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، الممارسات التي قد ترتكب للتشويش علي إقامة شعائر مله ما أو احتفال خاص بها، وكذا انتهاك حرمة القبور. 
 
 
وجاءت المادة 160 في الباب الخاص بالجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز في قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنه 1936 لتقضي بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتصل للسجن إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتنص المادة 160 على الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 
 
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. 
 
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة