جرم المُشرع المصري في قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020
وقوع الجريمة من متهم يترتب عليها مسئوليته الجنائية ومن ثمة معاقبة على الفعل الذى أرتكبه وفقًا للعقوبات التى سنها المشرع من أجل تحقيق الردع العام.
حدد المشرع المادة رقم 25 من قانون العقوبات، لتعداد الحقوق والمزايا المحروم منها المحكوم عليه فى جناية.
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر البند (2).