مشروع قانون للإدارة المحلية أمام محلية النواب ينص على انتخاب المجالس بـ75% قائمة ولها حق الاستجواب وتشكيل لجان تقصٍ.. إنشاء صندوق للتنمية بالوزارة ومثله بكل وحدة.. سن المحافظ 40 عاما فأكثر وأكاديمية للتدريب

السبت، 30 يناير 2021 01:00 ص
مشروع قانون للإدارة المحلية أمام محلية النواب ينص على انتخاب المجالس بـ75% قائمة ولها حق الاستجواب وتشكيل لجان تقصٍ.. إنشاء صندوق للتنمية بالوزارة ومثله بكل وحدة.. سن المحافظ 40 عاما فأكثر وأكاديمية للتدريب صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

>> تتضمن إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية يتبع رئيس الوزراء.. ومجلس تنفيذى بكل محافظة وآخر محلى

>> لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل وليس لنفس السبب لمرتين.. موازنة مستقلة للوحدات المحلية

 

شهدت أولى جلسات الأسبوع الجارى، إحالة رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأحد، لـ 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، والتى تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 برلمانيا بإصدار قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة، وبذلك يكون أمام اللجنة مشروعى قانون الأول مقدم من الحكومة والثانى من النواب.

ويتكون التشريع، حسب النسخة التى حصلت عليها "اليوم السابع"، من 10 أبواب تنظم آليات عمل الوحدات المحلية ومجالسها لتتماشى مع ما نص عليه الدستور، وشمل تفصيلا ضوابط عمل أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية، عضوية ونظام العمل بالمجالس وما يرتبط بعمل المحافظات، وصولا بالمراكز والقرى والمدن والأحياء والوحدات القروية، بجانب آليات الإشراف والرقابة والتخطيط للوحدات المحلية وتفاصيل أدوات الرقابة الشعبية، كما تتطرق مشروع القانون لكيفية حل المجالس المحلية

وحسب المذكرة الإيضاحية فيستهدف القانون أن يتواكب مع ما جاء بالدستور وخلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين اليومية.

 وتطرق المشروع لوضع العاصمة " القاهرة " كذلك العاصمة الإدارية الجديدة بالفرع الثانى ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى وإعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين.

ونظم القانون الموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية، لتكون لكل وحدة موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية ويكون للمحافظ أو رئيس الوحدة حرية المناقلة من برنامج لآخر أو من بند لبند فى ذات الباب وينشأن بكل وحدة صندوق للتنمية ويفتح له حساب وأجاز أن يتم فتح إنشاء حسابات جديدة بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة رئيس الوزراء وتعتبر موارده من الموارد الذاتية، وأجاز للمحافظ أن يقترح على أى مجلس فى نطاق المحافظة تعديل رسم محلى معين وله إلغاء الرسم.

وشمل الفصل الأول الأجهزة الإدارية للمحليات على رأسها اختصاصات وزارة الإدارة المحلية، وتمويل مصروفات ومتطلبات اللجنة العليا للتراخيص على أن ينشأ الصندوق المشترك للتنمية المحلية بالوزارة ليختص بتوزيع ما لديه للوحدات على أساس التوزيع العادل، تقديم القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة، وتكون موارده 5% من إجمالى حصيلة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، و50 %من إجمالى حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات و50 % من إجمال حصيلة وزارة المالية من المحاجر والعلاجات، ثلث حصيلة الحساب الخاص المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنة 1980 الخاص بحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين، ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية من مساعدات مالية للادارة المحلية، الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى تقبل طبقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، الخدمة المميزة ورسوم التفتيش السنوية لتراخيص المحال العامة التى تقررها اللجنة، 50 % من حصيلة الرسوم والغرامات بشأن التراخيص الصناعية والمحال

وتطرق القانون إلى إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير، المحافظين، المحافظين، رؤساء المجالس المحلية، ليختص بكل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية، والتنسيق بين الوحدات، ووضع الأطر العامة والضوابط، أما مجلس المحافظين فهو يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير وجميع محافظى الجمهورية لمناقشة الشئون المحلية وأدوات الدعم والرقابة على الوحدات المحلية.

وعن عضوية المجالس يكون الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى والباقى يكون بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويكون للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما ولا يجوز الجميع بين العضويات بالمجالس الأخرى، على أن يخصص ثلث عدد المقاعد للشباب ومثلهم للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد المقاعد، على أن يمثل الأقباط وذو الإعاقة بواقع عضو بكل قائمة يزيد عددها عن 12 عضو، ويجوز للمترشح أن يكون حاملا لأكثر من صفة على ألا تزيد عن 3، ويجب أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين لأكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل من مستقلين أو الجمع بينهم.

ويشترط فى المترشح أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أداها قرن، أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو قيده لقانون بشر حقوق السياسية، ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات، الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلا له فى أول جلسة لدور انعقاده ويكون لكل مجلس موازنة خاصة به، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديرى الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق الوحدة المحلية، كما يجيز لمجلس المحافظة أن يشكل لجان تقصى حقائق ويجوز لعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وله حق سحب الثقة بموجب ثلاثة أرباع عدد الأعضاء من المحافظ أو نائب فيتم العرض على رئيس الجمهورية.

كما تضمن القانون أن يتم تقسيم محافظات الجمهورية لأقاليم للتنمية ويكون لكل منهم مجلس، عن آليات اختيار المحافظين، فقد تتضمن أن كون لكل محافظة محافظ ونائب المحافظ أو أكثر يصدر بتعيينهم أو إعفائهم من منصبهم قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أو نائبه أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يعين محافظة أو نائب المحافظ أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ويبلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين، أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل، إلا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويؤدى المحافظ ونائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين

ويختص المحافظ بتقديم مقترحات للوزير بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر، اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختلفة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية، ومشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية، وأيضا يختص فى مراقبة توزيع الموارد، الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية واتخاذ كافة التدابير لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، ويحق له بعد موافقة مجلس المحافظة التصرف فى الاراضى المعدة للبناء والقابلة للاستزراع ويكون له اختصاصات الوزير المختص فى المسائل المالية والإدارية التى تقع تحت ولايته، وتضمنت 11 موردا لموازنة المحافظة أبرزها فى ضرائب ورسوم السيارات، نصيب المحافظة من المحاجر والملاحات، وحصيلة الغرامات.

ويكون لكل محافظة مجلس تنفيذى وللمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم، ومجلس آخر للمحافظة يضم فى عضويته عن كل مركز ومدينة وحى ومدينة عمرانية جديدة بواقع 12 عضو

ويقدم رئيس الوزراء تقريرا سنويا لمجلس النواب عن نشاط وإنجازات المجالس والوحدات يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وشمل القانون ضوابط تشكيل المجالس المنتخبة للمراكز والمدينة والحى والقرى

كما نص مشروع القانون على أن تعتمد مشروع الموازنة المستقلة من المجالس كل فى نطاقه وترسل إلى الوزير لإرسالها إلى وزير المالية لتضمينها فى الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وتقوم وزارة المالية سنويا بتحديد وإدراج السقوف المالية للتحويلات المركزية للوحدات وفقا المخططات ومستهدفات الموازنة العامة للدولة وفى ضوء أولويات السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية، وتقوم بارسالها للوحدات قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.

وحدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إجراءات حل المجالس المحلية، بالنص على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق لمرتين، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة