أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط المتهمين بقتل شخص والتخلص من جثته بالشرقية بسبب خلافات الجيرة

السبت، 30 يناير 2021 12:16 م
ضبط المتهمين بقتل شخص والتخلص من جثته بالشرقية بسبب خلافات الجيرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بقتل شخص بالشرقية بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص موضوعة داخل جوال طافى بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم إلى تحديد شخصية المجنى عليه (عاطل ، له معلومات جنائية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابه ، وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (مالك مخبز  أمام العقار سكن المجنى عليه ، وشقيقه ، مقيمان بذات الناحية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما (طبنجة وعدد من الطلقات النارية) وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا أنه نظراً لكون المجنى عليه مقيم بعقار كائن أمام المخبز الخاص بهما ووجود خلافات بينهم فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وقيامهما بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه إلى الشقة سكن أحدهما وعقب وصولهما قاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا حديدية فأوديا بحياته وقاما بإيثاقه ووضعه داخل الجوال ثم قاما بنقل جثته بإستخدام مركبة "توك توك ملك أحد أقاربهما" والتخلص منها وهاتفه المحمول بإلقائهما بمياه الترعة وتم بإرشاد المتهمان ضبط مركبة التوك توك والأداة المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة .

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة