يأتى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث تمت إحالته من الحكومة للمجلس خلال دور الانعقاد السابق، ولم تتم مناقشته بالجلسة العامة.
ويقضى مشروع القانون بتقليص مدة التظلمات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد، حيث قصر اختصاص لجنة التظلمات على تلك التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المٌشكلة فى عقود المشاركة.
ونصت المادة (39) المقترحة فى مشروع قانون الحكومة، على أن تشكل لجنة للتظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية 2 من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلسهم، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
وتختص تلك اللجنة، النظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد، ويكون ميعاد التظلم من أى هذه القرارات المشار إليها خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء القرارات قبل التظلم منها، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة