موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين فى القانون الجديد × 7 معلومات

السبت، 02 يناير 2021 10:00 ص
موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين فى القانون الجديد × 7 معلومات مدارس أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 212 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، لإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

ويكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى لتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى، وتعد أموال الصندوق عامة وله موازنة مستقلة وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.

وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق وفقا للتعديل.

تتكون موارد الصندوق من:

1.     نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وبحد أدنى (5) جنيهات شهريا.

2.     نسبة (5%) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس

3.     نسبة (5%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية

4.     نسبة (5%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا

5.     نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة

6.     عائد استثمار أموال الصندوق.

7.     أي منع أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق

ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة