الحرب على المحتكرين لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.. المواجهة القانونية للتلاعب فى أسطوانات الأكسجين فى ظل أزمة وباء كورونا. 10 أشخاص تصل عقوبتهم للحبس 5 سنوات ومليون جنيه غرامة.. وخبير يكشف الثغرة وخطط سدها

الثلاثاء، 19 يناير 2021 12:00 ص
الحرب على المحتكرين لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.. المواجهة القانونية للتلاعب فى أسطوانات الأكسجين فى ظل أزمة وباء كورونا. 10 أشخاص تصل عقوبتهم للحبس 5 سنوات ومليون جنيه غرامة.. وخبير يكشف الثغرة وخطط سدها الحرب على المحتكرين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فجر وباء كورونا مشكلة طغيان المادة علي سلوك الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح شغلهم الشاغل هو تقصى أسبابها ابتغاء الزيادة فيها، وإذا كان ذلك أمر محمود متي كانت وسيلته مشروعة ويتم في الظروف العادية، لكن يبدو ممقوتا حينما يتعلق بالسلع الضرورية التي تحرص الدولة علي توفرها للمواطن، ويزداد الأمر مؤقتا في ظل المحن والازمات لاسيما عند انتشار الأوبئة والأمراض حيث أن الحرب على المحتكرين لاحتياجات ومتطلبات المواطن وقت الأزمات لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب.  

وبعض الناس خربي الذمة معتلي الضمير يستغل هذه الازمات مدفوعا ببريق المال، ويتخذ سلاحا له التلاعب في السلع والمواد الضرورية لبقاء الفرد واستمرار الحياة في المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده في ذلك سلوك خاطئ يتمثل في تدافع، وتهافت الناس علي السلع لسد حاجتهم وتخزينها خشية استمرار الازمات لمدد طويلة، وهو ما يجري الآن في ظل وباء كورونا، إذ قام بعض التجار بالتلاعب في أسعار أسطوانات الاوكسجين المدعومة برفع أسعارها عما هو محدد، وقيامهم بالامتناع عن بيعها بل وجمعها من الاسواق وتخزينها فترة ثم إعادة طرحها للبيع بأسعار مبالغ فيها، كذا شرائها من الأسواق بثمنها المحدد ثم إعادة بيعها بثمن مرتفع مبالغ فيه.    

 

57489-3017963281609847068

 

الحرب على المحتكرين لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق بكيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار أنابيب الأكسجين طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات،  وذلك في الوقت الذى تواصل فيه الجهات المعنية شن حملات أمنية مكثفة على مختلف محافظات الجمهورية لضبط مستغلى الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع، لمحاولتهم الاستيلاء على أسطوانات الأكسجين وبيعها فى السوق السوداء – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.

في البداية – لابد من طمأنة المواطن من خلال التأكيد على تصريح محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك 30 شركة تعمل فى مجال تعبئة أسطوانات الأكسجين فى مصر وحجم الإنتاج منها يكفى حاجة المواطنين مع وجود أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مضيفا: لا داعى للقلق من نقص الأكسجين، خاصة أن الشركات المنتجة تستخلص الأكسجين من الجو ولا يمكن أن يحدث نقص فيه، موضحا أن الأسطوانات نفسها تستوردها الشركات فارغة من الصين – وفقا لـ"فاروق".

 2020_10_21_17_7_37_555

 

المواجهة القانونية للتلاعب في أسطوانات الاكسجين في ظل أزمة وباء كورونا

والأوكسجين من المشتقات البترولية أحد السلع جبرية التسعير وهو غاز بلا لون ولا طعم ولا رائحة وضروري لحياة جميع الناس، حيث يوجد دائمًا في الهواء المحيط بنا، وعادة ما تبلغ كمية الأوكسجين في الهواء 21% وهو ما يكفي الأشخاص الأصحاء الذين تكون وظائف الرئتين والقلب لديهم جيدة، ولكن عندما يكون هناك لدى الأشخاص مشاكل في الرئة أو القلب تكون الحاجة غالباً لتنفس هواء يحتوي على تركيز أعلى للأكسجين، حيث يتكون نظام اسطوانة الأكسجين من الأجزاء التالية أسطوانة يجري تخزين الأوكسجين المضغوط فيها، ومن جانبها أعلنت الدولة أن أزمة الأكسجين مفتعلة وأن إقبال المواطنين على شراء الأسطوانات زاد من حدتها حيث ظلت معدلات الإنتاج ثابتة، فيما زاد حجم الاستهلاك بعد ذلك بنحو 3 أضعاف بسبب زيادة عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا وإقبال المواطنين علي شراء أسطوانات الغاز، دون وجود حالات مرضية، ولكن كنوع احترازي، تخوفًا من الإصابة مستقبلا – وفقا لـ"فاروق".

ولم يقف المشرع الجنائي إزاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، إذ جرم المشرع احتكار السلع الأساسية والتلاعب فى أسعارها وحجبها بنصوص عامة تتسع لإدخال أسطوانات الأكسجين تحت لوائها على اعتبار أن محل التجريم هو أى سلعة استراتيجية – تموينية - جاعلا من هذا السلوك غير الأدمي جريمة وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2019  معاقب عليها  بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه – الكلام لـ"فاروق". 

107725-EbRHKZ6WoAAsfEp

 

عقوبة نشر أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة

وكذا نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحه عنها - إذ أضاف المادة "٣ مكرر ب" الى قانون رقم 3 لسنة 2005 لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها، وإضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين المدعومة ماليا من الدولة ومنها الأدوية والمنتجات الطبية، الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الاخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حمولة نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها أو تقرير حصها منها توريد عما هو مستحق.

ومد التجريم المشرع كذلك علي نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكذا الادلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود السلعة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، ولكن يؤخذ علي خطه المشرع في هذا الشأن أنه لم يجعل وقوع تلك الجرائم في زمن الأوبئة والامراض والازمات ظرفا مشددا للعقاب يرفع العقوبة من الحبس الي السجن لتضحي الجريمة جناية وليس مجرد جنحة وهو ما نلمس من المشرع سرعة الاستجابة اليه في ظل تفشي وباء كورونا.   

1430219_0

إذ نصت المادة الثالثة "مكررا ب" المشار إليها علي أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1-اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2-أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

 

3-خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

 

4-عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 

5-فرغ حمولة المنتجات التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.  

  

6-قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

61102-151889197658330800

7-توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

8 -نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.   

 

9-أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10-رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.   

تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية

 

قانونى يكشف ثغرة بيع أنابيب الأكسجين وسدها  

وظاهر نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه يوهم بانحسار العقاب عن الشخص الذي يسخره التاجر لشراء أسطوانات الأكسجين من الاسواق لصالح التاجر نظير مبلغ من المال أو مجاملة ثم يقوم التاجر بإعادة بيعها، إذ الشخص المسخر هنا لا يبيع السلعة، وإنما يسلمها للذي سخره، وهي ثغرة في القانون - ولكن هذا غير صحيح - إذ سلوك الشخص عندئذا يندرج تحت صورة الاشتراك مع التاجر في بيع السلعة عن طريق المساعدة المتمثلة في فعل الشراء، فيعاقب بمقتض المادتين 40 و 41 من قانون العقوبات بذات عقوبة البائع الواردة  في المادة الثالثة، لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها  لاسيما وأن الشراء هنا لم يكن بقصد الاستعمال الشخص حسبما نص القانون وانما لإحضار السلعة للفاعل كي يبيعها – هكذا يقول "الأمير".  

 

ويلاحظ أن نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه قد نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بما يسمح بتطبيق عقوبات مغلظة وردت في قانون العقوبات بشأن السلع المتعلقة بقوت الشعب عند الاخلال بنظام توزيعها وهو ما يسري علي اسطوانات الأكسجين متي حدث الاخلال من موظف عام، إذ نصت المادة 116 علي أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته ، ويعتبر الغير الذي وقع الاخلال لصالحه شريكا طبقا للقواعد العامة.  

medium_2021-01-08-7df12b666c

 

عقوبة الموظف العام  

كما نصت المادة 116 مكرر علي أن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، كما أيضا يمكن أن ينطبق نص المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات الذي يرصد عقوبة السجن عند الاخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به شخص مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة