حكم نهائى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته.. والحيثيات: من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر وهى زوجته

السبت، 16 يناير 2021 12:00 ص
حكم نهائى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته.. والحيثيات: من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر وهى زوجته محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح مستأنف طلخا ونبروه، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بالنسبة لملايين المتعاملين بايصال الأمانة ببراءة متهم من تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته، وهى من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين عند الأمضاء على الإيصال أن يكون الطرف الثالث زوجه أو ابن أو بنت المجنى عليه (الشاكى)، مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 15239 لسنة 2017 جنح طلخا – والمستأنفة برقم 19026 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب المنصورة الكلية، لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار  محمد الحفناوى، وعضوية المستشارين محمد الشربينى، ومحمد نورالدين، وبحضور وكيل النيابة أحمد السيد، وأمانة سر نور بلال.

111331-صورة-وصل-ايصال

الوقائع.. دعوى تبديد إيصال الأمانة

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بالحق المدنى أقام دعواه بموجب صحيفة جنحة مباشرة طلب في ختامها توقيع أقصى عقاب منصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم وقدره 20000 جنية فقط – عشرين ألف جنية فقط – واختلاسه لنفسه والمملوك للمطالب والمسلم إليه على سبيل الأمانة، ولدى نظر الجنحة وبجلسة 24 ديسمبر 2017 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

 

وفى تلك الأثناء – عارض المتهم وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد جلسة بنظرها وبتلك الجلسة تغيب المتهم، فقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم استئنافيا وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيله – محام – وطلب البراءة تأسيساَ على انتفاء ركن التسليم وأن الايصال حقيقته أقساط وأن الطرف الثالث في الايصال زوجة المدعى بالحق المدنى.   

69228-وصل-2

المادة 341 من قانون العقوبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع المعارضة الاستئنافية – فإنه فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بآجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في آمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري".

 

 

وبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفى، فإنها ترجح كفة أدلة النفى حيث أن المجنى عليه بصحيفة الجنحة المباشرة قرر بأن المتهم بددت المبالغ المالي المملوك له المسلم منه إليها على سبيل الأأمانة لتوصيله لأخر، والثابت للمحكمة من مطالعة ما قدم من مستندات من وكيل المتهم أن الطرف الثالث في الايصال "أمينة. ع" وهى زوجة المدعى بالحق المدنى "عبدالرحمن. س".  

35076-وصل-3

من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته

 

 وبحسب "الحيثيات" - ولما كان من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته – والتي تقيم معه أخذا بالقدر المتيقن منه بالأوراق والتي خلت مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان وكيل المدعى بالحق المدنى قد دفع بانتفاء ركن التسليم ومن ثم فإن المحكمة قد خالج الشك وجدانها في أن المتهم قد استلم المبلغ موضوع الإيصال بموجب عقد من عقود الأمانة، الأمر الذى معه يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بما لا يتفق والنظر الذى أخذت به المحكمة الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أنها تقوم على راكان ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم سلفاَ إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يعنى انهيار ركن الخطأ في جانب المتهم ذلك الركن الذى يمثل جوهر المسئولية المدنية المستوجبة التعويض وهو الأمر الذى تنهار معه، بالتالى باقى أركان المسئولية المدنية وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى المدنية.

 


35076-وصل-3

 

 
48360287_10216727070065093_2391441535624282112_n
 
 

 

48418465_10216727072145145_6583694860539133952_o
 
48420126_10216727070705109_8689254967690657792_o








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة