يهم ملايين المتعاملين.. النقض فى حكم حديث: الدليل الكتابى والتسليم الاختيارى يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه.. والحيثيات تؤكد: إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح منفرداَ لإثبات المديونية

الأحد، 03 يناير 2021 12:00 ص
يهم ملايين المتعاملين.. النقض فى حكم حديث: الدليل الكتابى والتسليم الاختيارى يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه.. والحيثيات تؤكد: إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح منفرداَ لإثبات المديونية محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "د" المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ مهما بشأن الدليل الكتابى والتسليم الاختياري، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: " الدليل الكتابى والتسليم الاختيارى يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفة إلا بالكتابة".

وتُضيف: "إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ على نفي صوريته"، وذلك على الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع على بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، الصادر لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى، برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين مجدى مصطفى، ووائل رفاعى، ورفعت هيبة، وهانى عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكرى، وأمانة سر عادل الحسينى إبراهيم.  

الوقائع.. المدعى يطالب بمبلغ 340 ألف جنية بالإضافة إلى الفوائد والتعويض

ذكر الطعن أنه فى يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 فى الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه.

وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام على الطاعن الدعوى رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلى الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التى لحقته على سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى.  

ذكر سبب الالتزام فى سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب

فى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالطلبات عذا التعويض، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسك بصورية سبب الالتزام، ثم أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى الطاعن قضت بتاريخ 19 أغسطس 2018 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وتقدم الطاعن بطعنه الذى تضمن أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراَ للمطعون ضده فيكون ملزماَ بالمبلغ الثابت به، رغم أن الشاهدين أضافا فى أقوالهما أن الإيصال حرر ضماناَ لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه، مما يبرئ ذمته من تلم المديونية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 إيصال الأمانة حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – إن هذا النعي فى محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام فى سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقى هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناَ للوفاء به، وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود مشروطة بألا تصرفها عن مؤداها الواضح الذى يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها.  

لما كان ذلك – وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنية والفوائد تأسيساَ على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى أخر فلم يؤده إليه، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية مملوكة له إلى المطعون ضده نفاذا لعقد المقايضة المبرم بينهما، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدى الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى المطعون ضده كان اختياريا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن المبلغ المقضى به متخذة من أقوال الشاهدين دعامة أساسية لقضائها. 

الحيثيات: لا يصلح دليلاَ على نفي صوريته

وكانت أقوال الشهود تفيد فى غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقى لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذى يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأى فيه – لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ على نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفى بالتزامه بنقل الحيازة إلى المطعون ضده والذى حرر الإيصال سند الدعوى ضماناَ للوفاء به ودل على ذلك بأقوال الشهود الذى أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل فى صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.    

118074482_157206859338074_7636602191791855180_n
 
 

 

118232402_157206906004736_269658230282615678_n
 
 

 

118267416_157206886004738_3387793611378173231_n
 
 

 

118321016_157206922671401_5782609797882046758_n
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة