تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات استحقاق الدعم النقدى الشهر لذوى القدرات الخاصة، وفيما يلى نستعرض هذه المعايير وفقا لنص اللائحة التنفيذية.
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الآتية:
يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت إعاقته.
لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدي في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل.
يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي.
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف من الظروف.
ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى الاقتصادي للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي والأفراد أسرته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة