مجلس النواب يحيل قوانين الفصل التشريعى الأول للجان النوعية بعد تمسك الحكومة بها

الخميس، 14 يناير 2021 05:54 م
مجلس النواب يحيل قوانين الفصل التشريعى الأول للجان النوعية بعد تمسك الحكومة بها مجلس النواب
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.

وقال حنفي جبالي، إنه تلقي رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يؤكد فيها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها ولم يتثني للمجلس في فصله التشريعي الأول من الفصل فيها.

واستعرض رئيس المجلس في هذا الصدد، المادة اللائحية  180 والتي تقضي بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

 

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب علي إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للنظر في دستوريتها.

 

وشهدت الجلسة العامة إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

 

وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية مؤكدأً أن التعاون المثمر والبناء سيكون العنوان بين أعضاء هيئات مكاتب اللجان.

 

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفى هذا الصدد، يتناول الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس "انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس"، وتنص المادة (91)، على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة