المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى الجامعة الكندية ضد ألفا للسمسرة بـ"تزوير الأسهم"

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 05:32 م
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى الجامعة الكندية ضد ألفا للسمسرة بـ"تزوير الأسهم" المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، دعوى مجدى محمد متولى، رئيس مجلس إدارة شركة "كانويل للاستشارات التعليمية"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكندية للتعليم المتطور، ضد راندة حسن محمد كامل عونى، أحد المساهمين بالشركة، ورئيس مجلس إدارة شركة ألفا للسمسرة فى الأوراق المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتغريمه 100 جنيه اتعاب المحاماة.

 

يرجع تاريخ القضية لقيام مجدى محمد متولى، رئيس مجلس إدارة شركة "كانويل للاستشارات التعليمية"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكندية للتعليم المتطور، باستئناف الحكم رقم 1577 لسنة 2016 اقتصادى القاهرة، والتى طالبت فيه راندة حسن محمد كامل عونى، ببطلان المستندات المزورة ووقف أى تعاملات على اسهمها البالغة 337 سهم بالشركة المصرية الكندية للتعليم المتطور ومحو وشطب أيه تعاملات تمت على هذه الأسهم.

 

وأكدت راندة حسن محمد كامل عونى، فى دعواها أنها تمتلك 337 سهم من أسهم الشركة المصرية الكندية للتعليم المتطور، وقد قام رئيس مجلس الإدارة "شركة ألفا" بإيهامها بجدوى استبدال تلك الأسهم بعدد 5392 سهم بشركة كانويل للاستشارات التعليمية, وسلمها شهادة مؤقتة بتلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل، بالإضافة إلى شيك بنكى بمبلغ 539200 جنيه وقام بإعداد عقد بيع لعدد 112 سهم من الأسهم المملوكة لها مؤرخ 8 أغسطس 2010 وزورا عليها ذلك العقد، كما اصطنعا عقد بيع مؤرخ 6 ديسمبر 2009 ببيع 225 سهم بباقى اسهمها مزور عليها وقاما باستعمال هذين العقدين المزورين وتمكنا من نقل ملكيتها بالبورصة.

 

وأوضحت أوراق القضية أن الحكم القضائى لم يلقى قبولًا لدى راندة حسن محمد كامل فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتاريخ 5 ابريل 2018 وأعلنت قانونًا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بصحة عقدى بيع الاسهم المؤرخين 6 ديسمبر 2009 و8 أغسطس 2010.

 

وأضافت المحكمة أن موضوع الاستئناف من المستقر عليه قضاءً أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى، وهو يؤيد الحكم الابتدائى أن يحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى اقيم عليها وأن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليه دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما اثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهرة عما كان معروضًا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى أضافه أسباب جديدة. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد السيد، والمستشار خالد عبد المنعم مسعود، والمستشار محمد على عبد الشكور، وامين سر محمود زينهم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة