"دار الإفتاء " تؤكد يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها للزوج إذا كان مستحقا.. فيديو

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 04:44 م
"دار الإفتاء " تؤكد يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها للزوج إذا كان مستحقا.. فيديو دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

متى يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ،  وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً :"يجوز إذا كان مستحقا لها".

وفى فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية نشرتها عبر موقعها الالكترونى للإجابة على سؤال نصه :" على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟ ، قالت الدار: "المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

وتجرى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بثا مباشرا بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ترد إليها وتجيب عنها من خلال أمناء الفتوى فى الدار ومديرى الإدارات الفرعية بدار الإفتاء.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة