تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة، والتي تهدف جميعها لدمج وتأهيل ذوى الإعاقة فى المجتمع بصورة متكاملة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وعدم التفرقة بينهم بصورة عامة ومعاملتهم بالمثل، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتبين ذلك وتوضح كيفية الحصول على هذه الحقوق بالتفصيل، وتبين كيفية الدمج فى المجتمع.
وفيما يلى نستعرض هل من حق الشخص ذي الإعاقة الأجنبي الحصول على هذه الخدمات المنصوص عليها فى القانون.
ووفقا للائحة التنفيذية يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية:
1. أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
2. أن يكون الشخص ذوي الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل .
يذكر أن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة يكون من خلال تقديم ذوي الإعاقة الخدمة طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبى.
كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة