هل يجوز التنازل عن رخصة المحلات العامة؟.. القانون يجيب

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 01:17 م
هل يجوز التنازل عن رخصة المحلات العامة؟.. القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب ـ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُنظم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، عملية التنازل عن الرخصة، والحالات التي يجب فيها هذا الأمر، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها حال وفاة الشخص المرخص له بتشغيل محل، خاصة وأن القانون يهدف لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي للدولة، وحل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة.

ووفقا لنص المادة 19 من القانون يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يرفق به عقد التنازل بتوقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

وفيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها حال وفاة الشخص المرخص له، نصت المادة 20 من القانون على:" في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور الإعلام الورثة بأسمائهم أو باسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة