ضوابط وضع لائحة تنظيم شئون العاملين بمجلس الشيوخ

الأحد، 27 سبتمبر 2020 01:00 م
ضوابط وضع لائحة تنظيم شئون العاملين بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون مجلس الشيوخ علي إعداد لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس، مختلفة عن اللائحة الداخلية للمجلس، لتختص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين، وذلك وفقا للإجراءات التالية: 
 
 1 - يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به.
 
2 - يسرى علي العاملين بمجلس الشيوخ فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
 
 3 - إلى أن يتم وضع اللائحة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.
 
 4 - يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
 
كما ينص قانون مجلس الشيوخ علي أن يختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
 
جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لمقاعد الفردي والقوائم وعددها 200 مقعد، ومن المنتظر أن يعين رئيس الجمهورية 100 عضو في مجلس الشيوخ، ليكتمل تشكيل المجلس 300 عضو.  
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة