هل يحق لعضو مجلس الشيوخ شراء أسهم أو حصص بشركات؟ القانون يجيب

الأحد، 27 سبتمبر 2020 07:00 ص
هل يحق لعضو مجلس الشيوخ شراء أسهم أو حصص بشركات؟ القانون يجيب مجلس الشيوخ
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 141 لسنة 2020، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضوابط شراء أعضاء مجلس الشيوخ الأسهم أو الحصص بالشركات، والتى تندرج ضمن باب الحقوق والواجبات. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين.

وحددت المادة سالفة الذكر الحالتين على النحو الآتى: أولهما المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والثانية الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه فى المادة (44) من هذا القانون.

ويستعد مجلس الشيوخ للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس طبقا للقانون من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة