رجل يطالب زوجته بـ160 ألف جنيه تعويضا عن حرمانه من أطفاله 18 شهرا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 08:00 ص
رجل يطالب زوجته بـ160 ألف جنيه تعويضا عن حرمانه من أطفاله 18 شهرا محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى تعويض، أمام محكمة 6 أكتوبر، طالب فيها بمعاقبة زوجته بإلزامها بدفع مبلغ 160 ألف جنيه، لتخلفها عن تنفيذ حكم قضائي "رؤية"، وحرمانه من أطفاله، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب تدخل والدتها فى حياتهما، وإعلانه أثناء حالة غضب انتابته كراهيته لها، ما دفعها لطلب الطلاق، وملاحقته بدعاوى حبس وتبديد.

وأكد الزوج بدعواه أن زوجته طالبت بتطليقه لاستحكام الخلاف، وذلك بعد زواج دام بينها وزوجها 9 سنوات، لتنتهى حياته الزوجية برفقتها بعدما أقدمت برفع يديها لضربه أمام أهله أثناء أحدى الجلسات الودية لمحاولة الحل بشكل ودي، لترفض كافة الحلول وتقوم باتهامه بسرقة حقوقها وتطالبه بمؤخر بلغ مليون جنيه، رغم إقرار المحكمة أن الإساءة كانت من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرضه على يد زوجته للضرب، وإلحاقها به عدة إصابات.

وأضاف الزوج أن المحكمة أندبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها، وعرضته للإساءة أمام أهله بعد أن احتدت عليه، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة.

وكانت الزوجة" ن.أ.س"، أقامت دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهم، مؤكدة استحكام الخلاف بينهما مما دفعها لهجره، وإقامة عدة دعاوى ضده بعد أن طرد والداتها من منزلهما

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة