دار الإفتاء: للزوجة حق التصرف فى راتبها واستئذان الزوج ليس شرطا.. فيديو

الأحد، 13 سبتمبر 2020 05:33 م
دار الإفتاء: للزوجة حق التصرف فى راتبها واستئذان الزوج ليس شرطا.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال جاء نصه،: أنا متزوجة وموظفة، هل يجوز التصرف فى راتبى دون إذن زوجى؟ وهل يجوز التصرف فى ذهبى دون إذنه؟".

 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: مال الزوجة هو حق خالص لها، يعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، ليس للزوج التحكم فى راتبك، إذا أحببتى المساهمة فى المنزل أو المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع، تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شرط.
 
وأضاف: لكن فى مثل هذه الأمور ينبغى أن يكون هناك شيئ من المعاشرة بالمعروف، لعدم إحداث المشاكل، واللجوء لحسن التحدث والعرض، واللباقة فى الحديث شئ مطلوب، لكن فى النهاية المال مالك وتصرفى فيه مثلما تشائى.
 
كما تلقى سؤال آخر، جاء به: هل يجوز اخراج الصدقة بنية الزواج؟ وهل سورة طة والأحزاب تيسر الزواج كما يُشاع؟"، وأجاب قائلا: كل ما يحدث للإنسان إنما هو بقضاء الله وقدرة، والإنسان لا يعلم ما هو المقدر لذلك يأخذ بالأسباب، بمعنى الدعاء، أو إخراج صدقة بنية تيسير الزواج، أو قراءة القرآن بنسبة التيسير للزواج، أو الدعاء والصلاة.
 
وحول الاستفسار عن "متى يجوز للزوجة منح زكاة مالها لزوجها؟"، رد قائلا: إذا توفر بالزوج شروط استحقاق الزكاة، أو إذا كان به وصف من أوصاف استحقاقها، أى أنه إذا كان فقير أو مسكين، وليس لديه دخل، أو لديه دخل لكنه لا يكفيه، أو إذا كان عليه دين، ولدوغير قادر على سداده، ولديه أبناء بالتعليم، كل هذه حالات يمكن إخراج الزكاة للزوج فيها.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة