6 معلومات عن مجمعة التأمين" ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق ..تعرف عليها

السبت، 12 سبتمبر 2020 05:00 ص
6 معلومات عن مجمعة التأمين" ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق ..تعرف عليها مترو الأنفاق - ارشيفية
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين عام 2002 ، مشروع تأمينى مقترح لتغطية المخاطر التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق،  وبتاريخ 5 مارس 2002 وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر ، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق ، وإعمالا لما جاء بالبروتوكول المشار اليه أنشئت مجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الانفاق بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132 لسنة 2002 الصادر فى 14/3/2002 وسجلت برقم 5 لدى الهيئة ونشر القرار مع النظام الاساسى بجريدة الوقائع المصرية ، حيث تتولى إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الاقساط وسداد التعويضات للمضرورين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين اعضاء المجمعة.
 
1 - انشئت "مجمعة التأمين" ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق فى العام 2002، وتتوفر بها منظومة لتأمين الركاب، 
2 - كافة ركاب خطوط المترو والسكك الحديدية مغطين تأمينيا لدى "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق" وحجم التأمين يقدر بـ 20 ألف جنيه للمتوفى، ويتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه للمصاب وفقا لحجم الإصابة.
3 - لا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من  غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.
4- يُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.
5 -  المستندات تتضمن شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصّر من الورثة، 
6 - فى حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز، ويُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة