النيابة تستعلم عن حالة شخص أصيب فى مشاجرة بمصر القديمة

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 02:08 م
النيابة تستعلم عن حالة شخص أصيب فى مشاجرة بمصر القديمة مشاجرة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعلمت نيابة مصر القديمة الحزئية، عن الحالة الصحية لشخص أصيب فى مشاجرة بإصابات خطيرة فى دائرة ، وإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات. وقررت النيابة حبس 3 متهمين, 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالتشاجر وإصابة شخص بإصابات خطيرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة البلطجة وترويع المواطنين.

 

تلقي قسم مصر القديمة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وأسفرت عن إصابة شاب وتم نقله فى حالة حرجة الى المستشفى، والقى القبض على المتهمين وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة