4 تشريعات لضبط المنظومة الصحية يطالب النواب بإصدارها قبل انتهاء مدة المجلس.. قانون المسئولية الطبية على رأسها.. وتغليظ عقوبة غش الدواء ومزاولة مهنتى الصيدلة والعلاج الطبيعى.. ودعوة لمناقشتها بالجلسة العامة

الأحد، 09 أغسطس 2020 03:00 ص
4 تشريعات لضبط المنظومة الصحية يطالب النواب بإصدارها قبل انتهاء مدة المجلس.. قانون المسئولية الطبية على رأسها.. وتغليظ عقوبة غش الدواء ومزاولة مهنتى الصيدلة والعلاج الطبيعى.. ودعوة لمناقشتها بالجلسة العامة 4 تشريعات لضبط المنظومة الصحية يطالب النواب بإصدارها
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بضبط المنظومة الصحية قبل فض جلسات البرلمان وانتهاء مدة المجلس، وعلى رأسها مشروع قانون المسئولية الطبية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء.

 

 وفى هذا الصدد، طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل انتهاء مدة البرلمان، حتى يتم إصداره والعمل به، نظرا لأنه قانون مهم وضرورى وسيساهم في حل العديد من المشكلات، ويعد حماية للمريض والطبيب.

 

وقال "أبو الخير"، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ويتبقى فقط ضبط الصياغة النهائية، ولابد من حسم هذا القانون وعرضه على المجلس، موضحا أن هناك إجماع من الجميع على أهمية إصداره، ولفت إلى أنه ليس الهدف من القانون حماية الأطباء وعدم تحملهم أي مسئولية، أو منع محاسبتهم، ولكنه يستهدف حماية الطبيب وحق المريض على حد سواء، فلا يمكن أن يتحمل طبيب مسئولية عن خطأ لم يتسبب فيه، وأيضا لابد من المحاسبة عن أي خطأ طبى يتسبب فيه سواء بسبب إهمال أو غيره، وبالتالي قانون المسئولية الطبية يجب أن يحقق التوازن بين حماية حق الطبيب والمريض على حد سواء.

 

 وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية التى ينص مشروع القانون على إنشائها هى التى تكون مسئولة عن تحديد نوع الخطأ والمسئولية عنه، وأى خطأ جنائى يحال فورا للمحكمة ويحاكم ويحاسب المخطئ.

 

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أحيل إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 

 وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.

 

 بدوره، قال النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعد من التشريعات الضرورية والملحة التي تحتاج لتعديل، ويتمنى إصداره قبل انتهاء مدة البرلمان، خاصة أن القانون الحالي لم يعدل منذ سنوات طويلة ويحتاج للتحديث ليواكب التطورات الحديثة.

 

وأضاف "المشد"، أن أهمية قانون مزاولة مهنة الصيدلة تتمثل في ضرورة وضع ضوابط لمزاولة المهنة وحل أي مشكلات مرتبطة بها، بالإضافة إلى أنه قانون مكمل لقانون هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، وإصداره مهم وسيساهم في حل مشكلات منظومة الدواء، مشددا على أهمية الارتقاء بصناعة الدواء في مصر.

 

وكانت لجنة الشئون الصحية ناقشت في وقت سابق عدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولم تستكمل مناقشته، وشهدت المناقشات وقتها خلافات بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف، كما كان هناك مطالب لنقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، كما أن نقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.

 

من جانبه، طالب النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، بعرض مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، على الجلسة العامة قبل فض جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت منه وسبق عرضه على الجلسة العامة، إلا أن المجلس قرر إعادته للجنة مرة أخرى لضبط صياغته، واستعرضته اللجنة في أكثر من اجتماع بدور الانعقاد الحالي بالتنسيق مع الحكومة، ووافقت عليه وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على الجلسة العامة.

 

 كما أكد على ضرورة مناقشة تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، بحيث يتم معاقبة من يروج أو يبيع أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة بعقوبات رادعة.

جدير بالذكر أن هناك مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الغش فى الدواء، مقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، ومحال للجنة الشئون الصحية، ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة