"جبروت رجل".. احتجز زوج ابنته داخل مسكنه لإجباره على التطليق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:30 ص
"جبروت رجل".. احتجز زوج ابنته داخل مسكنه لإجباره على التطليق خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكد فيها خروجها عن طاعته، وخشيته على نفسه من عنفها وأهلها، بسبب اعتيادهم على الإساءة إليه، وملاحقته بقضايا نفقة، ورفض كافة الحلول الودية والامتناع عن رجوعها لمنزله دون سبب، ليؤكد:" والد زوجتى حبسنى بمنزله بعد ذهابى لجلسة ودية لحل الخلافات، ورفض خروجى وحاول دفعى لتطليق ابنته بالإكراه، وعندما رفضت هدد بالتخلص منى".

وقدم الزوج مستندات وتقارير طبية تفيد إصابته بجروح خطيرة، بعد تعدى والد زوجته عليه بعلقة موت، واحتجازه بمنزله تحت التهديد، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما.

وأضاف الزوج ش.خ.أ، البالغ من العمر 39 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 3 سنوات مروا على زواجي من زوجتي، تحملت فيها تسلط أهلها وعنفهم، وتدخلهم بشكل مبالغ فى حياتي، لأعانى فكانت تفتعل الخلافات على أتفه الأسباب، وتدفعني لترك المنزل، وتأتي بعائلتها ليحتلوا المنزل، تتحكم في كل صغيرة وكبيرة بالمنزل، وتسبني بأبشع الألفاظ ".

وأكمل:" حاولت الاستغاثة ببعض أقارب زوجتي دون فائدة، بعد قيامهم بتعذيبي والتعدي على بالضرب، لأضطر بعد أن يئست فى رفع ظلمهم عني بعد وضعهم يديهم على شقتي، اللجوء للقضاء لإثبات عنفهم ضدي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة